الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
9 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 4 يناير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 5 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛
وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 المشار إليه، النص الآتى:
يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من:
نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.
نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب.
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ممثل لكل من وزارات الدفاع، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، يختار كل منهم الوزير المختص.
عضوين من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الأولى سنة 1441هـ
                (الموافق 4 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى