الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
9 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 4 يناير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 7 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة 9.77 فدان تقريبًا تعادل 41061م2 ناحية ساقلتة – محافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة مياه للشرب وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1441هـ
        (الموافق 4 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي