الجريدة الرسمية - العدد 2 (تابع) - السنة الثالثة والستون
14 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 9 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 51 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بشأن تنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2008 بشأن الترخيص بإنشاء وإدارة مراكز للخدمات الحكومية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 بشأن تحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1893 لسنة 2018 بشان تحديد مهام واختصاصات نواب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تباشر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 المشار إليه، المهام والاختصاصات الآتية:
1 - وضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية و إعادة الهندسة لدورة العمل المكتبى بها وميكنتها بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك.
2 – وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وخدمة التليفون (الثابت والمحمول) ومراكز الخدمات الحكومية.
3 – تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم فى حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.
4 – إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحمول المركزى الرقمى وكافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقميًا.
5 – وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال فى إطار استراتيجية الدولة فى التحول الرقمى والحكومة المتصلة الأطراف.
6 – استكمال تحديث وتقنية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7 – متابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2008 المشار إليه.

(المادة الثانية)

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (سابقًا) بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى