الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
22 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 17 يناير سنة 2020م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2020
بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية
ومراجعة ومراقبة حساباتها للانتخابات التكميلية
بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى كتابى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب المؤرخين فى 8، 10/ 12/ 2019 بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بكل من الدائرتين الانتخابيتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما بعاليه.
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 40 لسنة 2019 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لتلك الانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 48 لسنة 2019 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية للانتخابات التكميلية للدائرتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 87/ ش. ص المؤرخ فى 29/ 12/ 2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس المكتب الفنى لمكتب مساعد أول وزير العدل رقم 73 المؤرخ فى 14/ 1/ 2020؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 14/ 1/ 2020

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى كل دائرة من الدائرتين المشار إليهما بعاليه بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها وذلك وفقًا للكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

تلتزم اللجنة بما و رد بقرار الهيئة رقم 48 لسنة2019 المشار إليه، من ضوابط وإجراءات.

(المادة الثالثة)

تعد اللجنة تقاريرًا تتضمن ما يأتى:
رصدًا لما تراه من مخالفات وحصرًا لوقائعها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.
تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
نتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية.
وترسل هذه التقارير إلى الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

(المادة الرابعة)

يتولى الجهاز التنفيذى إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس، من الأوراق، شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لتجرى شئونها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى القائم بأعمال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة تنفيذ ذلك.
صدر فى 15/ 1/ 2020

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض