الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
22 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 17 يناير سنة 2020م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020
بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها للانتخابات التكميلية
بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى كتابى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب المؤرخين فى 8، 10/ 12/ 2019 بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بكل من الدائرتين الانتخابيتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما بعاليه.
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 40 لسنة 2019 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لتلك الانتخابات؛
كتاب السيد المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 87/ ش. ص المؤرخ فى 29/ 12/ 2019؛
وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم 33 المؤرخ 13/ 1/ 2020؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 14/ 1/ 2020

قرر:
(المادة الأولى)

يحدد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها ومقرها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة وفق الكشوف الواردة من وزارة الخارجية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى القائم بأعمال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة تنفيذ ذلك.
صدر فى 15/ 1/ 2020

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض