الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
22 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 17 يناير سنة 2020م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2020
بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية للانتخابات التكميلية
بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى كتابى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب المؤرخين فى 8، 10/ 12/ 2019 بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بكل من الدائرتين الانتخابيتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما بعاليه.
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 40 لسنة 2019 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لتلك الانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020 بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها فى الانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 14/ 1/ 2020

قرر:
(المادة الأولى)

لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته لاختيار أحد المترشحين بالدائرتين المشار إليهما بعاليه فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من تلك الدائرتين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى وعنوانه الذى يقع بنطاق تلك الدائرة، وقدم إقرارًا يفيد أنه مقيم بالخارج، أو مستندًا تقبله اللجنة المشرفة على الانتخاب فى البعثة الدبلوماسية دالاً على ذلك ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير أصل البطاقة أو جواز السفر المشار إليهما، ويجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.

(المادة الثانية)

تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز إعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعاونهم أمين أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020 الصادر فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

يكون الإدلاء بالصوت فى المقار المحددة بقرار الهيئة رقم 2 لسنة 2020 المشار إليه وذلك يومى الجمعة والسبت الموافقين 7، 8/ 2/ 2020 وفى حالة الإعادة يومى الجمعة والسبت الموافقين 6، 7/ 3/ 2020 - 02 - 11 ويحق لمن كان من بين أعضاء وموظفى اللجان الانتخابية بالخارج متى كان مقيدًا بقاعدة الناخبين الخاصة بأى من الدائرتين الإدلاء بصوته أمامها.
يبدأ الاقتراع اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقًا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع تتخللها ساعة راحة، ينظم القيام بها رئيس اللجنة، وبما لا يخل بسلامة العملية الانتخابية.
وإذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد فى الساعة التاسعة مساءً ناخبون لم يدلوا بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى إبداء آرائهم.

(المادة الرابعة)

لكل مترشح اختيار ممثل واحد فقط له فى اللجنة الانتخابية بالخارج، ويجب أن يتوافر فيه ما يأتى:
1 - أن يكون من بين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ويتم التأكد من ذلك من خلال جهاز القارئ الإلكترونى أو جهاز الحاسب الآلى، ولا يشترط بشأنه الإقامة فى البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.
2 – أن يصدر له توكيل موثق من المترشح، أو وكيله – إذا كان التوكيل الصادر له يبيح توكيل الغير – لحضور ومتابعة العملية الانتخابية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الميعاد المحدد ولو لم يحضر مندوبو المرشحين أو بعضهم.

(المادة الخامسة)

يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب، ويطلع على دليل إقامته خارج مصر وعنوانه بالداخل أو الإقرار المقدم منه وتحتفظ اللجنة بأصل الإقرار ضم أوراق العملية الانتخابية خارج صدوق الاقتراع، ويسلم الناخب بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب، وينتحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقة يضعها مطوية فى الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات.
ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

(المادة السادسة)

تحرر كل لجنة محضرًا من أصل وصورتين تثبت فيه جميع الإجراءات التى اتبعتها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها كما يحرر كشفًا يدون فيه اسم كل ناخب أدلى بصوته والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره، ويوقع الناخب قرين اسمه بخط يده أو ببصمة إبهامه.

(المادة السابعة)

يجرى الانتخاب على يومين وفى نهاية اليوم الأول يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، ويغلق الصناديق التى تضمن الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرًا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.
وتبدأ اللجنة عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحوى أوراق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة.

(المادة الثامنة)

تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر فى وجود ممثلى ومندوبى كافة وسائل الإسلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقواعد التى تضعها فى هذا الشأن، فضلاً عن من يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التى بها مقر البعثة بالمتابعة وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته أو أن يدلى بصوته مرة أخرى فى الانتخابات التى تجرى فى مصر.

(المادة العاشرة)

بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم اللجان فى مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة، وتعلن بيانًا بعدد الحاضرين و عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح.
ويحرر محضر بإجراءات الفرز ويوقع عليه رئيس وأعضاء وأمين اللجنة وتوضع بطاقات الانتخاب والمحاضر فى مظروف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع من قبل رئيس اللجنة.
تقوم البعثات بإرسال الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز برقيًا لوزارة الخارجية والتى ترسلها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية فى الخارج لتبدأ فى إعداد م حضر الفرز المجمع لكل دائرة.
ويرسل رئيس اللجنة أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التى تحوى بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الانتخاب وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية، إلى لجنة المتابعة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

(المادة الحادية عشرة)

على رئيس لجنة المتابعة تحير محضر فرز مجمع، ويتبع فى إجراءات إعداد النتائج، الإجراءات المقررة فى القانون رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا القرار، وتسلم سائر الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.

(المادة الثانية عشرة)

تحفظ بمقر كل بعثة أو قنصلية مصرية أجرى فيها الاقتراع صورة من محضر الإجراءات وكشف الناخبين و كشف إعلان النتيجة وصورة مما قد يقدم للجنة من طعون أو تحرره من محاضر وذلك للمدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى القائم بأعمال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة تنفيذ ذلك.
صدر فى 15/ 1/ 2020

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض