الوقائع المصرية – العدد 16 - السنة 193هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 20 يناير سنة 2020م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 380 لسنة 2019
صادر بتاريخ 10/ 12/ 2019

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 8/ 12/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم 7 لعملية فتح الخط الكهربائى (سندوب/ الجمالية) جهد 220 ك. ف (د/ خ) على محطة محولات تمى الأمديد جهد 500/ 220/ 66 ك. ف بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون التنفيذ على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر (بالمتر) ارتفاع البرج (بالمتر) عدد الأرجل المحافظة
1 7 دخول A2 16 × 16 × 3.5م 42 4 الدقهلية

أعمال حفر القواعد للبرج.
أعمال إحلال التربة للبرج.
أعمال خرسانية عادية ومسلحة للبرج.
أعمال عزل بالبيوتامين للبرج.
تركيب الحديد العلوى للبرج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للبرج.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف بأسماء الملاك الظاهرين
لموقع البرج رقم (7) دخول
عملية فتح الخط الكهربائى (سندوب/ الجمالية) جهد 220 ك. ف
(د/ خ) على محطة محولات تمى الأمديد جهد 500/ 220/ 66 ك. ف

رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر الحوض أسماء أصحاب الأرض والمعترضين على التنفيذ ملاحظات
(7)دخول A2 16 × 16 × 3.5م حوض الرابعة والخامسة – جمعية إصلاح تلبانة – حارة الصبالة – قرية تلبانة – مركز المنصورة – الدقهلية 1 - حمدينو على السلامونى وشهرته/ عابد السلامونى معترض على أعمال الحفر وأعمال الخرسانة العادية والمسلحة وشد الموصلات للبرج رقم (7) دخول