الوقائع المصرية – العدد 16 - السنة 193هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 20 يناير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 171 لسنة 2019
بتاريخ 30/ 12/ 2019
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2019
بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك
ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية
أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة لمالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، كما تضاف إلى ذات القرار مادة جديدة برقم "الثانية مكررًا"، وذلك على النحو الآتى:
(المادة الأولى)
يجوز للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها ن شاط صناديق الاستثمار، كما يجوز للهيئة أن ترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار)، والشركات التى تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار (شركات إدارة الأصول)، وشركات إدارة صناديق الاستثمار (مدير الاستثمار)، وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لهم من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – بمباشرة ذات النشاط بنفسها وفقًا للشروط الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو مع غيرها من الجهات الآتية:
1 - المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية.
2 – الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار.
3 – صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة.
4 – الهيئة القومية للبريد.
5 – شركات التأجير التمويلى.
6 – شركات التمويل العقارى.
7 – شركات التخصيم.
(المادة الثانية مكررًا):
تختص جماعة حملة الوثائق بشركات تكوين وإدارة محافظة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار (شركات إدارة الأصول) وشركات إدارة صناديق الاستثمار (مدير الاستثمار) التى يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات على النحو المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بالاختصاصات المقررة للجمعية العامة لصناديق الاستثمار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد عمران