الوقائع المصرية – العدد 16 - السنة 193هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 20 يناير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 182 لسنة 2019
بتاريخ 30/ 12/ 2019
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019
بشأن النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة لمالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بالنظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخفض مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد المصرى للأوراق المالية المنصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية ليكون عشرة آلاف جنيه بدلاً من خمسة وعشرون ألف جنيه.

(المادة الثانية)

تكون اشتراكات الأعضاء السنوية وفقًا لما تحدده الجمعية العامة للاتحاد بناءً على الميزانية التقديرية للعام التالى.

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد عمران