الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ج) - السنة الثالثة والستون
24 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 19 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 133 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير عام 2020 ميلادية، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

(المادة الثانية)

تكون توقيتات حظر التجوال فى المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير عام 2020 ميلادية، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 المشار إليه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 19 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى