الوقائع المصرية – العدد 19 - السنة 193هـ
الخميس 28 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 23 يناير سنة 2020م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 894 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 650 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛
وبناءً على ما عرضه نائب الوزير لشئون الدواء؛

قرر:

مادة 1 - إلغاء لجنة المواد الخطرة المنصوص عليها فى البند "33" من القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 المشار إليه، وضم اختصاصاتها إلى اللجنة العليا للتفتيش الصادر بإعادة تشكيلها القرار الوزارى رقم 650 لسنة 2019
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د/ هالة زايد