الوقائع المصرية – العدد 19 - السنة 193هـ
الخميس 28 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 23 يناير سنة 2020م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 900 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى القرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 بإعادة تنظيم تداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى توصيات اللجنة العليمة المتخصصة للأمراض النفسية والعصبية بجلستها المنعقدة فى 28/ 8/ 2019؛
وعلى توصيات اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بتاريخ 17/ 10/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه نائب الوزير لشئون الدواء؛

قرر:

مادة 1 - تضاف المستحضرات التى تحتوى على مادة الميبتازينول (Meptazionol) وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، إلى الجدول الأول الملحق بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د/ هالة زايد