الوقائع المصرية – العدد 19 - السنة 193هـ
الخميس 28 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 23 يناير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 941 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع برقم 2976 لسنة 2019 بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بهما؛
وعلى المخطط الاستراتيجى العام لقرى (الصباح – حلابة وكفر السبيل – صنافير – بهادة) بمحافظة القليوبية؛
وردت موافقة محافظة القليوبية على المخطط الاستراتيجى العام لقرى (الصباح – حلابة وكفر السبيل – صنافير) التابعة لمركز قليوب وقرية (بهادة) التابعة لمركز القناطر الخيرية بكتابها رقم (1332) بتاريخ 5/ 11/ 2019 والمتضمن الإفادة بأنه سوف يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى أول انعقاد له بعد تشكيله؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لقرى (الصباح – حلابة وكفر السبيل – صنافير – بهادة) من قرى محافظة القليوبية؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لقرى (الصباح – حلابة وكفر السبيل – صنافير – بهادة) – محافظة القليوبية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لقرى (الصباح – حلابة وكفر السبيل – صنافير – بهادة) بمحافظة القليوبية، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 11/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم الجزار

بيان بأسماء
بعض قرى محافظة القليوبية للاعتماد

م المركز الوحدات المحلية اسم القرية موقف الأحوزة العمرانية رقم وتاريخ الموافقة المساحة بالفدان الحد الأقصى المسموح به
1 قليوب سنديون الصباح تم الاعتماد 2976/ 2019 64 12 مترًا
2 صنافير حلابة وكفر السبيل تم الاعتماد 2976/ 2019 75 12 مترًا
3 صنافير تم الاعتماد 2976/ 2019 126 12 مترًا
4 القناطر الخيرية سندبيس بهادة تم الاعتماد 2976/ 2019 91 12 مترًا