الوقائع المصرية – العدد 20 - السنة 193هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 26 يناير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 98 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة المؤرخ 1/ 1/ 2020؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 2/ 1/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل جلسات جنح مستأنف سمالوط من محكمة المنيا الابتدائية إلى المبنى الجديد الكائن شارع المركز – سمالوط – المنيا.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 2/ 2020
صدر فى 5/ 1/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مراون