الوقائع المصرية – العدد 21 - السنة 193هـ
الاثنين 2 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 27 يناير سنة 2020م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 230 لسنة 2019
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بمعهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمداس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 3828 لسنة 2017 بإنشاء معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة و التابع لجمعية المستقبل للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2429 لسنة 2019 بالعمل بالأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمعهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بالتعليم الخاص بوزارة التعليم العالى ببدء الدراسة بالمعهد اعتبارًا من العام الدراسى 2017/ 2018؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة والتابع لجمعية المستقبل للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 19 من ربيع الأول سنة 1441هـ (الموافق 16 من نوفمبر سنة 2019).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع و الإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى