الوقائع المصرية – العدد 22 - السنة 193هـ
الثلاثاء 3 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 28 يناير سنة 2020م
وزارة الداخلية
قرار رقم 3 لسنة 2020
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الجانب بجمهورية مصر
العربية والخروج منها و تعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29/ 12/ 2019 بشأن طلب
إبعاد فلسطينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ سعد أحمد يوسف مشتهى (فلسطينى الجنسية – مواليد 16/ 10/ 1956).
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 1/ 2020
وزير الداخلية محمود توفيق |