الوقائع المصرية – العدد 22 - السنة 193هـ
الثلاثاء 3 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 28 يناير سنة 2020م

محافظة البحيرة
قرار رقم 4 لسنة 2020
صادر بتاريخ 1/ 1/ 2020

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 460 لسنة 2016 بشأن اعتماد الخطط الاستراتيجيى العام لمدينة شبراخيت؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 12/ 2019 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة مركز الشرطة والمرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – ى – أ) بمدينة شبراخيت وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام المادة (133) من قانون الإدارة المحلية"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة مركز الشرطة والمرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – ى – أ) بمدينة شبراخيت وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أ،ى عرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة