الوقائع المصرية – العدد 24 - السنة 193هـ
الخميس 5 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 30 يناير سنة 2020م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20679 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 20/ 11/ 2019 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 4/ 9/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل تخطيط أرض هيئة الأوقاف المصرية بحوض قطع طاحون (21) لوحة رقم (3) المقدم من هيئة الأوقاف المصرية وذلك لرفع خدمة مقترحة من صحى إلى سكنى والهيئة ليست لديها مانع من الإبقاء على الخدمة المقترحة بالمخطط على باقى مساحة الأرض وعدم المطالبة برفعها مستقبلاً؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمدينة كفر الشيخ بحوض قطع طاحون (21) لوحة رقم (3) المقدم من هيئة الأوقاف المصرية وذلك لرفع خدمة مقترحة من صحى إلى سكنى والهيئة ليست لديها مانع من الإبقاء على الخدمة المقترحة بالمخطط على باقى مساحة الأرض وعدم المطالبة برفعها مستقبلاً.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر بتاريخ 2/ 12/ 2019

محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين