الوقائع المصرية – العدد 24 - السنة 193هـ
الخميس 5 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 30 يناير سنة 2020م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1247 لسنة 2019
صادر بتاريخ 17/ 9/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قريتى (سعد زغلول – النور) التابعتين للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة مركز أبو المطامير؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 8/ 2019 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد المخطط التفصيلى لقريتى (سعد زغلول – النور) التابعتين للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة مركز أبو المطامير وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام المادة 133 من قانون الإدارة المحلية"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخططين التفصيليين لقريتى (سعد زغلول – النور) التابعتين للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة مركز أبو المطامير وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء – للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة