الوقائع المصرية – العدد 25 - السنة 193هـ
السبت 7 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق أول فبراير سنة 2020م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 398 لسنة 2019
صادر بتاريخ 26/ 12/ 2019

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 23/ 12/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (1، 4، 13، 14، 15، 16) لعملية فتح الدائرة الثانية بخط نجع حمادى/ أسيوط جهد 500 كيلو فولت (د/ خ) على محطة توليد أسيوط الجديدة بالوليدية بمحافظة أسيوط بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون التنفيذ على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر (بالمتر) عدد الأرجل ارتفاع البرج (بالمتر) المحافظة
1 1 ZT60 6.15 × 6.15 × 4.95 4 37.33 أسيوط
2 4 D2E12 5.4 × 5.4 × 4.05 76.39
3 13 D2 5.4 × 5.4 × 4.05 64.39
4 14 D2 5.4 × 5.4 × 4.05 64.39
5 15 D2 5.4 × 5.4 × 4.05 64.39
6 16 D2 5.4 × 5.4 × 4.05 64.39

أعمال إحلال التربة للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
أعمال عزل بالبيوتامين للأبراج.
أعمال الردم للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى