الوقائع المصرية – العدد 26 - السنة 193هـ
الأحد 8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 333 لسنة 2019
بتاريخ 19/ 12/ 2019

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1239 لسنة 2001 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الداخلة ضمن العقار الذى تشغله مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية للبنات بالرقم التعريفى (1809516) بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المتبقى من قطعة الأرض الداخلة ضمن العقار الذى تشغله مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية للبنات بالرقم التعريفى (1809516) بمحافظة البحيرة؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنزع ملكية الأجزاء المتبقية من قطعة الأرض الداخلة ضمن العقار الذى تشغله مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية للبنات بالرقم التعريفى (1809516)، والكائنة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، وهى ضمن مسطح مساحته قدرها 1112.5م2، الصادر بقرار المنفعة العامة، وبيانها كالتالى:
1 - عقد رقم (2): باسم/ سعاد زكريا السيد خضر، بمساحة قدرها 14.07م2.
2 – عقد رقم (5): باسم/ محمد ناصف شحاتة والى، بمساحة قدرها 16.40م2.
3 – عقد رقم (6): باسم/ طلعت ناصف شحاتة والى، بمساحة قدرها 16.40م2.

(المادة الثانية)

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى