الوقائع المصرية – العدد 26 - السنة 193هـ
الأحد 8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م

محافظة البحيرة
قرار رقم 7 لسنة 2020
صادر بتاريخ 1/ 1/ 2020

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى القرار رقم 462 لسنة 2011 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة نظير بمدينة كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 12/ 2019 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تعديل جز من المخطط التفصيلى لمنطقة نظير والمرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – أ) والسابق اعتماده بالقرار رقم 462 لسنة 2011 بمدينة كفر الدوار وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام المادة (133) من قانون الإدارة المحلية؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة نظير والمرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – أ) بمدينة كفر الدوار والسابق اعتماده بالقرار رقم 462 لسنة 2011 وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء – للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة