الوقائع المصرية – العدد 27 - السنة 193هـ
الاثنين 9 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2020م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 7 لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة2 006 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 26/ 12/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يوقف التعامل مع شركة COTECNA بجميع فروعها لمدة ستة أشهر، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منه مع نتائج الفحص العشوائى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 9/ 1/ 2020

وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع