الوقائع المصرية – العدد 27 - السنة 193هـ
الاثنين 9 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2020م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 505 لسنة 2019
بتاريخ 25/ 12/ 2019

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية (الإدارة العامة للخدمة العامة) بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة نائب وزى التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 2/ 2/ 2020 الدفعة (94) على النحو الآتى:
أولاً – الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2019
ثانيًا – الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2019

(المادة الثانية)

على المكلفين المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم فى مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 1/ 1/ 2020

(المادة الثالثة)

يكون التكليف لهذه الدفعة فى مجالات (تكافل وكرامة – الجهاز الإدارى للدولة – خدمات طفولة – محو الأمية – أسر منتجة – التأمينات الاجتماعية – النيابات – رعاية أيتام - رعاية مسنين – خدمات تعليمية – التعداد) بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات المجتمع بكل محافظة.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
نيفين رياض القباج