الوقائع المصرية – العدد 27 - السنة 193هـ
الاثنين 9 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2020م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 569 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقدة يوم الموافق/ 12/ 2019؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – يعدل المخطط التفصيلى لمنطقة حوض البقمة – حى غرب المنصورة على النحو التالى:
يتم إدراج الشارع محل الشوى بعرض 8م مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 – يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 26/ 12/ 2019 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 26/ 12/ 2019

محافظ الدقهلية
الدكتور/ أيمن مختار