الوقائع المصرية – العدد 27 - السنة 193هـ
الاثنين 9 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2020م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 1219 لسنة 2019

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على ترحيل شارع (4) المعتمد بالخريطة رمق (15 و16) بالمخطط التفصيلى لمدينة بنى سويف الواصل بين شارعى حسن عابدين وشارع (85) ليكون على مسافة 34م2 من محور شارع كمال محمد، على أن يتم الالتزام بالشوارع العرضية أرقام (228 و86 ش "21س" وشارع 229) الممنوح عليهم تراخيص حتى الشارع الطولى القائم على الطبيعة؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (46) بتاريخ 24/ 6/ 2019 بالموافقة على ترحيل شارع (4) المعتمد بالخريطة رقم (15 و16) بالمخطط التفصيلى لمدينة بنى سويف الواصل بين شارعى حسن عابدين وشارع (85) ليكون على مسافة 34م2 من محور شارع كمال محمد، على أ، يتم الالتزام بالشوارع العرضية أرقام (228 و86 ش "21س" وشارع 229) ا لممنوح عليهم تراخيص حتى الشارع الطولى القائم على الطبيعة؛

قرر:

المادة الأولى – ترحيل شارع (4) المعتمد بالخريطة رقم (15 و16) بالمخطط التفصيلى لمدينة بنى سويف الواصل بين شارعى حسن عابدين وشارع (85) ليكون على مسافة 34م2 من محور شارع كمال محمد، على أن يتم الالتزام بالشوارع العرضية أرقام (228 و86ش "21س" وشارع 229) الممنوح عليهم تراخيص حتى الشارع الطولى القائم على الطبيعة وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم(46) بتاريخ 24/ 6/ 2019 مع تحصيل م قابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018
المادة الثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخاذ اللازم لنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 1/ 8/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر