الوقائع المصرية – العدد 29 - السنة 193هـ
الأربعاء 11 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2020م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 10 لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتعديل تشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 432 لسنة 2005 بتعديل مسمى المجالس السلعية؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير, ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 12 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل المجالس التصديرية، ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية الصادر به القرار الوزارى رقم 12 لسنة 2019 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل القائم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع