الوقائع المصرية – العدد 29 - السنة 193هـ
الأربعاء 11 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2020م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 5211 لسنة 2019
بتاريخ 26/ 11/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1383) بتاريخ 18/ 10/ 1994 الخاص بإنشاء المعهد العالى للهندسة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويتبع جمعية نهضة بمدينة السادس من أكتوبر الثقافية والتى تنص على أن: "مدة الدراسة ب المعهد خمس سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح بالكوريوس الهندسة الصناعية فى الأقسام الآتية:
1 - هندسة التشييد والبناء.
2 – الهندسة الصناعية والإدارية.
3 – هندسة الميكاترونيات.
4 – هندسة علوم الحاسب والمعلومات؛
وعلى القرار الوزارى رقم (545) بتاريخ 16/ 5/ 1999 الخاص بتعديل اسم المعهد العالى للهندسة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إلى المعهد العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر؛
وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 7/ 2019 والخاص بتعديل القرار الوزارى بغلق شعبة هندسة علوم الحاسب والمعلومات؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - غلق شعبة هندسة علوم الحاسب والمعلومات الواردة بالمادة (3) من القرار الوزارى (1383) بتاريخ 18/ 10/ 1994 والخاص بإنشاء المعهد العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار