الوقائع المصرية – العدد 30 - السنة 193هـ
الخميس 12 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 870 لسنة 2019
بتاريخ 9/ 11/ 2019
باعتماد التصميم العمرانى لمشروع جامعة المنصورة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 551 لسنة 2019 بشأن إنشاء مدينة المنصورة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (82) بتاريخ 31/ 1/ 2019 بشأن اعتماد المخطط العام الاستراتيجى لمدينة المنصورة الجديدة؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض بمساحة 127.35 فدان لمشروع جامعة المنصورة الجديدة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقًأ للوحات المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار ومكملة ومتممه لأحكامه.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار