الوقائع المصرية – العدد 31 - السنة 193هـ
السبت 14 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2020م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 216 لسنة 2020
بتاريخ 20/ 1/ 2020

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية على الخطط والمناهج الدراسية بتاريخ 11/ 9/ 2019؛
وعلى توصية أ. د رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 28/ 7/ 2019 بإصدار قرار الإنشاء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (3464) بتاريخ 7/ 8/ 2019 بإنشاء المعهد؛
وعلى تقرير اللجنة العلمية لزيارة المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات فى 19/ 11/ 2019؛
وعلى موافقة أ. د رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها بتاريخ 19/ 12/ 2019 بالموافقة على بدء الدراسة فى العام الدراسة 2010/ 2021؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - بدء الدراسة بالمعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر والتابع لجمعية دلتا النيل للعلوم العام الدراسى 2020/ 2021
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار