الوقائع المصرية – العدد 33 - السنة 193هـ
الاثنين 16 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2020م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1455 لسنة 2019
صادر بتاريخ 27/ 10/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 855 لسنة 2018 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إدكو؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 9/ 2019 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة شرق شارع المحكمة بمدينة إدكو وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام المادة (133) من قانون الإدارة المحلية"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة شرق شارع المحكمة بمدينة إدكو وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء – للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة