الوقائع المصرية – العدد 33 - السنة 193هـ
الاثنين 16 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2020م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1 لسنة 2020
صادر بتاريخ 1/ 1/ 2020

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 975 لسنة 2018 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية المعدية التابعة للوحدة المحلية المعدية – مركز إدكو؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 26/ 12/ 2019 والمنتهية إلى أنه "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية المعدية التابعة للوحدة المحلية لقرية المعدية مركز إدكو وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام المادة (133) من قانون الإدارة المحلية؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لقرية المعدية التابعة للوحدة المحلية لقرية المعدية – مركز إدكو وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 20 08 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء – للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة