الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 34 مكررًا ( أ ) الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2019 قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 وقد وقع خطأ مادى فى البند أولاً من جدول الرسوم المرافق القانون بيانه الآتى:

جدول الرسوم
أولاً – رسوم التسجيل الصيدلى

م نوع الرسم الحد الأقصى
1 تسجيل المستحضرات الطبية 25 ألف جنيه
2 طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشرية 50 ألف جنيه
3 طلب تسجيل المبيدات الحشرية 20 ألف جنيه

            خطأ

والصواب
جدول الرسوم
أولاً – رسوم التسجيل الصيدلى

م نوع الرسم الحد الأقصى
1 تسجيل المستحضرات الطبية 250 ألف جنيه
2 طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشرية 50 ألف جنيه
3 طلب تسجيل المبيدات الحشرية 20 ألف جنيه

لذا لزم التنويه.