الوقائع المصرية – العدد 37 - السنة 193هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2020م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 3 لسنة 2020
بتاريخ 8/ 1/ 2020

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 2017 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة المناصافور الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1307168) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة المناصافور الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1307168) بمحافظة الشرقية؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:

المادة الأولى – تنزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة المناصافور الابتدائية رقم (1) الرقم التعريفى (1307168)، والكائن بحوض الغابة – نمرة (23) – قسم أول – بناحية المناصافور – مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية – بمساحة قدرها 867.67م2، طبقًا لكشوف العرض.
المادة الثانية – تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى