الوقائع المصرية – العدد 37 - السنة 193هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2020م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 46 لسنة 2020

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشان قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار محافظة الإسكندرية رقم 846 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح و تقنين الأوضاع فى نطاق محافظة الإسكندرية؛
وعلى تقرير السيد رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 846 لسنة 2019 والمرفق به تقرير اللجنة النهائى بشأن تقسيم وتقدير مقابل التصالح والمعتمد منا فى 14/ 1/ 2020؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قرر:
(المادة الأولى)

تكون قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق محافظة الإسكندرية طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التنفيذية، وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالجداول المرفقة والمعتمد منا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ نشره.

محافظ الإسكندرية
اللواء/ محمد الشريف