الوقائع المصرية – العدد 38 - السنة 193هـ
الأحد 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2020م

بنك الاستثمار القومى
قرار رقم 2 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990
فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1965 فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990 فى شأن ش هادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس المجلس العلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بنقل تبعية بنك الاستثمار القومى إلى وزير التخطيط؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1080 لسنة 2012 بتفويض وزير التخطيط والتعاون الدولى فى مباشرة اختصاص وزير الاقتصاد المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رمق 8 لسنة 1965؛
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بجلسته الخامسة لعام 2016 بتاريخ 16/ 11/ 2016؛
وعلى قرارنا رقم 10 لسنة 2019 المؤرخ 16/ 11/ 2019 فيما يخص شهادات الاستثمار؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحسب العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة (ب) لمدة عام ذات العائد الشهرى بواقع (13%) سنويًا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين دون الهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

(المادة الثانية)

يظل سعر العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة (ب) لمدة ثلاث سنوات ذات العائد الربع سنوى بواقع (12%) سنويًا، كما يظل عائد شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوح للمجموعة ( أ ) بواقع (10.75%) سنويًا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

(المادة الثالثة)

يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى لوضع جداول قيم استردادية للإصدار الجديد لشهادات الاستثمار المجموعة (ب) لمدة عام ذات العائد الشهرى بما يساهم فى استقرار الوعاء.

(المادة الرابعة)

تسرى التعديلات المشار إليها على أسعار عائد شهادات المجموعة (ب) بنوعيها وجداول القيم الاستردادية المنصوص عليها فى المواد الأولى والثالثة من هذا القرار على الشهادات المشتراة اعتبارًا من تاريخ 26/ 1/ 2020

(المادة الخامسة)

تصدر شهادات الاستثمار بعائد ثابت طوال مدتها البالغة عشر سنوات للمجموعة ( أ )، وثلاث سنوات للمجموعة (ب) ذات العائد الربع سنوى، وسنة للمجموعة (ب) ذات العائد الشهرى، وفى حالة تغيير سعر العائد أو المدة بالزيادة أو النقصان للإصدارات الجديدة للشهادات لا يسرى التغيير على هذا الإصدار.

(المادة السادسة)

تظل الشهادات المشتراة قبل تاريخ 26/ 1/ 2020 بذات أسعار عوائدها ومدتها وجداول قيمها الاستيردادية المقررة فى تاريخ إصدارها وحتى تاريخ استحقاقها.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 23/ 1/ 2020

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس مجلس إدارة البنك
أ. د/ هالة السعيد