الوقائع المصرية – العدد 39 - السنة 193هـ
الاثنين 23 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2020
بتاريخ 22/ 1/ 2020
بتعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من لائحة الموارد البشرية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة لمالية؛
وعلى لائحة الموارد البشرية بالهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 وتعديلاتها الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2019؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 22/ 1/ 2020؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من لائحة الموارد البشرية النص الآتى:
"يطبق على العاملين الموجودين بالخدمة بالهيئة قبل 1/ 8/ 2018 جدول الأجور رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ويطبق على كل من الالتحاق للعمل بالهيئة اعتبارًا من 1/ 8/ 2018 الجداول من (2) إلى (6) المرافقة لهذه اللائحة وذلك باستثناء المخاطبين بأحكام المادة (33) من هذه اللائحة بشرط وجوده بالخدمة فى جهة عمله الأصلية قبل 1/ 8/ 2018".

(المادة الثانية)

يسرى الاستثناء الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على العاملين المخاطبين بأحكام المادة (33) من لائحة شئون الموارد بالبشرية بالهيئة والشاغلى لوظائف بطريق النقل أو الندب أو الإعارة اعتبارًا من 1/ 8/ 2018

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد عمران