الجريدة الرسمية - العدد 7 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
21 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2020م

الهيئة الوطنية للانتخابات
استدراك

وقع خطأ مادى فى الجدول الإجرائى والزمنى للانتخابات التكميلية التى تجرى بكل من:
الدائرة الأولى دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة، والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا.... والمرفق بقرار الهيئة رقم 40 لسنة 2019 والمنشور فى عدد الجريدة الرسمية رقم 51 مكرر (ب) الصادر فى 23 ديسمبر 2019 – حيث ورد فى صفته الثانية من الجدول ما يلى:

الإجراء اليوم التاريخ
إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية. الاثنين 17/ 2/ 2020

والصواب

إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية الثلاثاء 18/ 2/ 2020

فى حالة الإعادة

الإجراء اليوم التاريخ
استئناف الدعاية الانتخابية الثلاثاء 18/ 2/ 2020

والصواب
فى حالة الإعادة

استئناف الدعاية الانتخابية الأربعاء 19/ 2/ 2020

لذا لزم التنويه