الجريدة الرسمية - العدد 7 (مكرر) - السنة
الثالثة والستون
21 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2020م
الهيئة الوطنية للانتخابات
استدراك
وقع خطأ مادى فى الجدول الإجرائى والزمنى للانتخابات التكميلية
التى تجرى بكل من:
الدائرة الأولى دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة، والدائرة السابعة
– دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا.... والمرفق بقرار الهيئة رقم
40 لسنة 2019 والمنشور فى عدد الجريدة الرسمية رقم 51 مكرر (ب) الصادر فى 23 ديسمبر
2019 – حيث ورد فى صفته الثانية من الجدول ما يلى:
الإجراء | اليوم | التاريخ |
إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية. | الاثنين | 17/ 2/ 2020 |
والصواب
إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية | الثلاثاء | 18/ 2/ 2020 |
فى حالة الإعادة
الإجراء | اليوم | التاريخ |
استئناف الدعاية الانتخابية | الثلاثاء | 18/ 2/ 2020 |
والصواب
فى حالة الإعادة
استئناف الدعاية الانتخابية | الأربعاء | 19/ 2/ 2020 |
لذا لزم التنويه