الوقائع المصرية – العدد 40 - السنة 193هـ
الثلاثاء 24 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2020م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 12 لسنة 2020
صادر بتاريخ 13/ 1/ 2020

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 4/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (40، 42) لخط أبو المطامير/ غرب برج العرب (الترفيهية) جهد 220 كيلو فولت بقرية القضاة – بنجر السكر بمحافظة الإسكندرية بالقوة الجبرية، وذلك على ألأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون التنفيذ على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل ارتفاع البرج المحافظة
1 40 K60E8 37 × 37 4 46 الإسكندرية
2 42 KDRII 32 × 32 4 60 الإسكندرية

أعمال حفر القواعد للبرجين.
أعمال إحلال التربة للبرجين.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرجين.
أعمال عزل بالبيوتامين للبرجين.
تركيب الحديد العلوى للبرجين بارتفاع حوالى من 47 مترًا حتى 60 مترًا.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات وسلك أرضى للبرجين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف أسماء
الملاك والحائزين الظاهرين للأراضى المار به
خط أبو المطامير/ غرب برج العرب (الترفيهية) جهد 220ك. ف

الاسم العنوان التليفون
1 – فؤاد عبيدة عبد ربه قرية القضاة – بنجر السكر – الإسكندرية 01228671233
2 – أحمد عبد الحميد قاسم قرية القضاة – بنجر السكر – الإسكندرية 01120834094
3 – ورثة/ عبد الغنى بركات قرية 7 المطار – أبيس - الإسكندرية