الوقائع المصرية – العدد 40 - السنة 193هـ
الثلاثاء 24 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2020م

محافظة الجيزة
قرار رقم 202 لسنة 2020

محافظة الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة (إدارة التخطيط العمرانى) والمرفق به مذكرتهم بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 10 أمتار (عشرة أمتار) المار بالقطعة 17 كدستر بحوض الماية البحرية (2) والاعتداد بالشارع القائم والمنفذ بالطبيعة؛
وعلى الكلك المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 - إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 10 أمتار (عشرة أمتار) الملون باللون الأزرق فى المسافة بين شارع الفريق/ محمد على فهمى مارًا بالقطعة 17 كدستر بحوض الماية البحرية (2) والقطة رقم 22 كدستر بحوض مقطع الحجر (6) والمؤشر عليه بعلامة (×××××) طبقًا للكلك المرفق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2020

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد