الوقائع المصرية – العدد 41 - السنة 193هـ
الأربعاء 25 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 832 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 30/ 1/ 2020؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة ههيا الابتدائية المؤرخ 3/ 2/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة أسرة الإبراهيمية إلى مقر محكمة الإبراهيمية الجزئية الكائن بشارع بورسعيد مدينة الإبراهيمية – محافظة الشرقية.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 10/ 2/ 2020
صدر فى 3/ 2/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان