الوقائع المصرية – العدد 41 - السنة 193هـ
الأربعاء 25 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 104 لسنة 2020

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 5/ 1/ 2020 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1 - أسماء يوسف عبد الحفيظ (فلسطينية الجنسية – مواليد 1/ 1/ 1986).
2 – بيسان أسامة زايدان (فلسطينية الجنسية – مواليد 24/ 4/ 2008).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 1/ 2020

وزير الداخلية
محمود توفيق