الوقائع المصرية – العدد 41 - السنة 193هـ
الأربعاء 25 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 105 لسنة 2020

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/ 1/ 2020 بشأن طلب إبعاد أوزبكستانية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة:
TATYANA FROLOVA (أوزبكستانية الجنسية – مواليد 10/ 6/ 1998).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 1/ 2020

وزير الداخلية
محمود توفيق