الوقائع المصرية – العدد 41 - السنة 193هـ
الأربعاء 25 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 886 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القرارين الجمهوريين رقمى 63، 64 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 94 لسنة 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم 251 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس التصميم و اشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 416 لسنة 2019 بشأن حماية المنشآت القائمة للكنائس من أخطار الحريق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 845 لسنة 2019 بشأن اشتراطات رفع كفاءة تأمين الكنائس القائمة؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قرر:
(المدة الأولى)

يعدل العمل بالقرار الوزارى رقم 845 لسنة 2019 ليكون العمل به اعتبارًا من اليوم التالى من تاريخ نشر هذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 9/ 11/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم الجزار