الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (و) - السنة الثالثة والستون
24 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2020م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2020
بشأن إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية لكل من
الدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا
التى أجريت يومى الجمعة والسبت 7، 8/ 2/ 2020 بالخارج
ويومى الثلاثاء والأربعاء 11، 12/ 2/ 2020 داخل جمهورية مصر العربية

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للانتخابات الدائريتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة ب تاريخ 18/ 2/ 2020.

قرر:
(المادة الأولى)

يعلن انتخاب المترشح السيد/ محمد محمد محمد أبو العنين (وشهرته/ محمد محمد أبو العنين) – (حزب مستقبل وطن) عضوًا بمجلس النواب (فردى) عن الدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

تجرى الإعادة فى الدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا بين كل من المترشحين.

م اسم المترشح الانتماء السياسى الرمز الانتخابى
1 عبد الله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبد الله خليفة مستقل حصان
2 محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم حزب مستقبل وطن قلم

فى خارج جمهورية مصر العربية:
يومى: الجمعة، السبت الموافقين: 6، 7/ 3/ 2020.
وداخل جمهورية مصر العربية:
يومى: الثلاثاء، الأربعاء الموافقين: 10، 11/ 3/ 2020.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وبجريدتى الأخبار والجمهورية، وعلى القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.
صدر فى 18/ 2/ 2020

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض