الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثالثة والستون
26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 61 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات المبينة أمام كل منها، لاستخدامها فى إقامة مدارس (تعليم أساسى، إعدادى، ثانوى)، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن:
مساحة فدان واحد تقريبًا تعادل 4239م2 بناحية مركز أدفو بمحافظة أسوان، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف ( أ ).
مساحة 0.4 فدان تقريبًا تعادل 1786م2 بناحية مركز الوقف بمحافظة قنا، وفقًأ للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب).
مساحة 0.49 فدان تقريبًا تعادل 2.79م2 بناحية مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وفقًأ للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ج).
مساحة 0.50 فدان تقريبًا تعادل 2086م2 بناحية مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (د).
مساحة 0.51 فدن تقريبًا تعادل 2168م2 بناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (هـ).
مساحة 1.18 فدان تقريبًا تعادل 4981م2 بناحية مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (و).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
                (الموافق 4 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي