الوقائع المصرية – العدد 42 - السنة 193هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 38 لسنة 2020
بإصدار الضوابط الرقابية لسماسرة العقارات
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2676 لسنة 2008 بإضافة بعض الجهات إلى المؤسسات المالية المنصوص عليها فى قانون مكافحة الأموال؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1094 لسنة 2008 بتنظيم التعامل فى سوق الوساطة التجارية فى مجال سمسرة العقارات؛

قرر:
(المادة الأولى)

مع مراعاة الضوابط الرقابية بتنظيم التعامل فى سوق الوساطة التجارية فى مجال سمسرة العقارات الصادرة بقرار وزى التجارة والصناعة رقم 1094 لسنة 2008 المشار إليه، يعمل بالضوابط الرقابية لسماسرة العقارات المرافقة لهذا القرار فى شأن تحقيق متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات متابعة الالتزام بأحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ولائحته التنفيذية، وبالضوابط المشار إليها واتخاذ إجراءات إنفاذها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 1/ 2020

وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع