الوقائع المصرية – العدد 42 - السنة 193هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م

محافظة القليوبية
قرار رقم 8 لسنة 2020

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 18/ 12/ 2019؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 2051 لسنة 2019؛

قرر:

المادة الأولى – تعتمد المخططات التفصيلية للقرى الواردة تفصيلاً بالجدول التالى التابعة لمركز طوخ طبقًا للخرائط المعدة لذلك والمعتمدة من المحافظة وهى:

الوحدة المحلية للقرية اسم القرية
بلتان بلتان
زاوية بلتان
العبادلة
منشية العمار
السفاينة
الصف
الغزاوية
الدير الدير
الحصوة
المنزلة
عرب الغديرى
العمار الكبرى العمار الكبرى
أمياى
كفر الفقهاء
أجهور الكبرى أجهور الكبرى
برشوم الصغرى
برشوم الكبرى
السيف
الصالحية
كفر العمار
كومبتين
ترس ترس
الحسانية
شبرا هارس
كفر الجمال
قرقشندة
مشتهر مشتهر
الحصة
كفر علوان
كفر الحدادين
دندن
أكياد دجوى أكياد دجوى
طنط الجزيرة
كفر الرجلات
جزيرة الأحرار (جزيرة الأعجام سابقًا)
ميت كنانة ميت كنانة وكفر شومان
سرى
الأبيارى
عرب الرواشدة
نامول نامول
سنهرة
خلوة سنهرة
الناصرية
منصورة نامول
كفر الحصافة
كفر منصور كفر منصور
كفر عابد
كوم الأطرون
كفر النخلة

المادة الثانية – تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وملاك الأراضى بأعمال أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكذا أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين.
المادة الثالثة – على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بضرورة نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
صدر بتاريخ 8/ 1/ 2020

محافظ القليوبية
عبد الحميد الهجان