الوقائع المصرية – العدد 43 - السنة 193هـ
السبت 28 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2020م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 877 لسنة 2020
بشأن مشروع تقسيم المنطقة (ص) من مشروع تعديل
مخطط هضبة زهراء المقطم لمشروع أب تاون كايرو
المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير
لصالح شركة إعمار مصر للتنمية
المعتمدة بالقرار رقم 501 لسنة 2008
والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على المذكرة المعروضة على السيد الوزير المحافظ بشأن مشروع تقسيم المنطقة (ص) من مشروع تعديل مخطط هضبة زهراء المقطم لمشروع أب تاون كايرو المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح شركة إعمار مصر للتنمية المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014؛

قرر:

مادة أولى – الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم المنطقة (ص) من مشروع تعديل مخطط هضبة زهراء المقطم لمشروع أب تاون كايرو المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح شركة إعمار مصر للتنمية المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014
مادة ثانية – وقد أ قرت الشركة الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بالتقسيم كما هو مبين على هذا الرسم.
2 – الالتزام بعدم تجزئة أى قطعة أرض من قطع التقسيم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.
3 – الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
4 – الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والالتزام بالقرارات الخاصة بالجراجات.
5 – الالتزام بالتنازل عن مسطحات الشوارع والميادين وممرات المشاة والحدائق والمناطق المفتوحة داخل حدود المشروع واعتبارها من المنافع العامة ملكًا للدولة.
6 – الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 مع الالتزام بالارتفاعات الواردة بالجدول المبين باللوحة وبما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة الطيران المدنى والقوات المسلحة وهيئة الآثار وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وأى اشتراطات على جهات رسمية أو قرارات تخص هذه المنطقة.
7 – الالتزام بقائمة الاشتراطات البنائية وجداول مسطحات القطع المدونة على الرسم والعبرة بالحدود وبالأبعاد التى تحرر بالشهر العقارى والمساحة وألا تزيد على المساحة الخاصة بالمنطقة (ص) الواردة بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 11608 لسنة 2014
8 – الالتزام بخطوط التنظيم والموضحة بالخطوط السميكة ومراجعتها قبل صرف التراخيص.
9 – الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بتنفيذ الشوارع بالتقسيم وتوصيل المرافق من المنبع وحتى قطع التقسيم.
11 – الالتزام بموافقة الجهات الآتية (جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء وسلطة الطيران المدنى والدفاع المدنى والقوات المسلحة) قبل استصدار التراخيص وأى موافقات أخرى تخص هذه المنطقة والالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لدراسة حواف منطقة هضبة المقطم.
12 – الالتزام بعدم تعديل الاستخدام لقطع أراضى مشروع التقسيم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
13 – الالتزام بالدراسات الجيولوجية تحت إشراف ومسئولية استشاريى المشروع اللذين قاموا بهذه الدراسات والالتزام بالاشتراطات الواردة بها والالتزام بالدراسات البيئية وجميع ما جاء بها والالتزام بتقديم شهادة تفيد مسئوليتهم عن هذه الدراسات قبل صرف التراخيص دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
14 - الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014 والاستخدامات الواردة به والاشتراطات البنائية الخاصة بالمقطم والالتزام بأى اشتراطات إلى جهة رسمية تخص هذه المنطقة.
15 – الالتزام بتنفيذ مداخل ومخارج القطعة ضمن ما تم الاتفاق عليه بالدراسات المرورية بالمخطط ووفقًا للبرنامج الزمنى الذى سيتم اعتماده.
16 – لالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
17 – الالتزام بسداد أى مستحقات نظير أى زيادة فى المسطحات بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014 أو أى مستحقات أخرى قبل اعتماد آخر ت قسيم بالمشروع.
18 – الالتزام بألا تزيد نسبة ا لبناء على نسبة (60%) من مساحة القطعة على أن ترتد المبانى مسافة 3 أمتار من جميع الجهات.
19 - الالتزام بما ورد بالتقرير الفنى الذى أعدته اللجنة العلمية لدراسات حواف هضبة المقطم بتاريخ 13/ 11/ 2008 والتقرير المقدم فى سبتمبر 2015
20 – الالتزام بتنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة.
21 – الالتزام بأن مراجعة المشروع من الناحية الفنية تكون مسئولية الشركة دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة طبقًا للأصول الإنشائية.
22 – الالتزام بسداد مقابل تحسين – إن وجد - .
23 – الالتزام بعمل الدراسات المرورية اللازمة وتقديمها لجهاز هندسة وتخطيط المرور للمراجعة قبل استصدار التراخيص وفقًا للكود المصرى للجراجات والالتزام بكافة القوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك.
24 – الالتزام بأن تراعى الصول الهندسية السليمة للبناء فوق القطاع الصخرى وصلابته وتماسكه.
25 – التزام الشركة بمراعاة كل الاحتياجات اللازمة أثناء التصميم والتنفيذ والإنشاء والمتابعة على أن تكون جميع الأعمال وتوابعها تحت مسئوليتها وتحت إشراف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان وذلك طبقًا لما جاء بكتابه المؤرخ فى 5/ 12/ 2018 كل ذلك دون أدنى مسئولية على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
26 – الالتزام بتأمين حركة المشاة داخل المشروع.
27 – الالتزام بالمخارج والمداخل للطرق الداخلية الواقعة بمشروع (ص).
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 4/ 2/ 2020

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال