الوقائع المصرية – العدد 43 - السنة 193هـ
السبت 28 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2020م

محافظة الجيزة
قرار رقم 201 لسنة 2020

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية برقم 109 لسنة 2019 بشأن طلب تشكيل اللجان التى نص عليها القانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7601 لسنة 2019 الصادر بتشكيل لجنتين بنطاق المحافظ والمنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة المتضمنة أعمال اللجنة الثانية المشكلة بقرار المحافظة المشار إليه بعاليه بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح بنطاق المنطقة الصناعية والاستثمارية؛

قرر:

مادة 1 – تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية (سكنى إن وجد – إدارى إن وجد – تجارى إن وجد – خدمى إن وجد – صناعى إن وجد) وذلك بنطاق المنطقة الصناعية والاستثمارية وفقًا للجدول المرفق.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 3/ 2/ 2020

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد